responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 801
المجاهدون أربعة أخماس الغنائم الحربية، ويوزع الخمس على خمسة أصناف من غير المجاهدين هم جزء من الأمة، والأمة الإسلامية متعاونة فيما بينها في السراء والضراء، قال الله تعالى مبينا حكم الغنيمة: وهي ما أخذ من الأعداء عنوة، والفيء ما أخذ صلحا:
[سورة الأنفال (8) : آية 41]
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)
«1» [الأنفال: 8/ 41] .
أبان الله تعالى في مطلع سورة الأنفال أن حكم الغنائم أو الأنفال لله تعالى يحكم بها بمقتضى الحكمة والعدل، ويقسمها الرسول صلّى الله عليه وسلّم على ما أمره الله تعالى به.
وجاءت هذه الآية في السورة نفسها مفصّلة لحكم الغنائم التي اختص الله هذه الأمة بإباحتها، أما قبل ذلك فكانت الغنائم لا تحل للمقاتلين، وإنما تنزل نار من السماء فتحرقها،
قال النبي صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» .
وحكم الغنائم في شريعتنا أنها تقسم أخماسا، فيجعل الخمس لمن ذكرتهم هذه الآية، والأربعة الأخماس الباقية للغانمين المقاتلين كما أوضحت السنة النبوية
فيما رواه الشافعي وابن أبي شيبة: «إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة» .
والغنيمة: هي ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال الأعداء المشركين على سبيل القهر أو العنوة.
والراجح أن خمس الغنائم كان يقسم بموجب هذه الآية على خمسة أصناف. وقوله

(1) يوم بدر يوم الفرقان بين الحق والباطل.
اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 801
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست